الشيخ علي پناه الاشتهاردي

49

مدارك العروة

--> ( 1 ) ويظهر من المقنع وجود هذه الرواية أيضا ، حيث قال : ( وإن أصابك نضح من طست فيه وضوء منه فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وإن كان وضوئك للصلاة فلا يضرك ) ( انتهى ) ، ونقلها عن البعض في الذكرى والمعتبر من دون الجملة الثانية . ( 2 ) والظاهر أن الوضوء - بالفتح - : الماء الذي غسل به النجاسة من البول وغيره . ( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 14 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 156 .